السيد الخوئي
38
كتاب الطهارة
فصل في بعض مستحبات الوضوء ( الأول ) : أن يكون بمد وهو ربع صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ، ونصف مثقال وحمصة ونصف .
السيد الخوئي
38
كتاب الطهارة
فصل في بعض مستحبات الوضوء ( الأول ) : أن يكون بمد وهو ربع صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ، ونصف مثقال وحمصة ونصف .